الجواب: يحق للمالك زيادة الإيجار ولكن يجب أن يفعل ذلك قبل 90 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الإيجار. خلاف ذلك ، ليس لديه الحق في إلزام المستأجر بقبول الإيجار الجديد ولا يحق له إخلاء المستأجر من عقد الإيجار.
وهذا منصوص عليه في المادتين 13 و 14 من القانون رقم (33) لسنة 2008 المعدل للقانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي والتي تنص على: لأغراض تجديد الإيجار. يجوز للمالك والمستأجر ، قبل انتهاء عقد الإيجار ، تعديل أي من شروط عقد الإيجار أو مراجعة الإيجار ، سواء زيادته أو خفضه.
إذا لم يتوصل المؤجر والمستأجر إلى اتفاق ، فيجوز لهيئة التحكيم تحديد الإيجار العادل ، مع مراعاة المعايير المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، إذا رغب أي من طرفي عقد الإيجار في تعديل أي من شروطه وفقًا للمادة (13) من هذا القانون ، يجب على هذا الطرف إخطار الطرف الآخر بذلك قبل تسعين (90) يومًا على الأقل. إلى تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
لا توجد زيادة محددة لمبلغ الإيجار ، وعادة ما يتم تحديدها من قبل البلدية أو السلطة المعنية ، وفقًا للمادة 10 من القانون ، والتي تكون لها السلطة الحصرية لتحديد نسبة زيادة الإيجار في الإمارة ، فيما يتعلق بـ الظروف الاقتصادية.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، للمساعدة في تزويدك بأفضل تجربة ممكنة. تُستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لجمع معلومات حول كيفية تفاعلك مع موقعنا الإلكتروني، كما تُمكنّنا من تذكّر زوار الموقع. بمجرّد استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، من أجل التحليلات والاستخدامات الشخصية.